State Council 23/02/2015
شورى حكم رقم : 350 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 350/2015
- Date
- 23/02/2015
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، دوره
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة ابطال القرار المطعون فيه جزئيا موضوع المراجعة الحاضرة، والقاضي بحسم خمسة عشر يوما من راتب المتسدعي بعدما تبين للمجلس ان المستدي قد عوقب على المخالفات والاخطاء الفنية التي شابت ملف تلزيم الاشغال العامة في مدينة طرابلس.
وبما ان المستدعي احيل على التفتيش المركزي الذي تولى انزال عقوبة الحسم من الراتب بحقه وبالتالي فلا يجوز معاقبته مرة ثانية عن الافعال ذاتها وبعقوبة اشد من قبل الوزير بحجة عدم تناسب العقوبة التي فرضتها هيئة التفتيش المركزي وحجم الاخطاء الحاصلة.