Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/10/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 352 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
352/2014
Date
14/10/2014
President
جوزف سماحة
Members
سليمان، الياس
Source
Lebanese University

ان جريمة الاقتناع عن تنفيذ موجب قانوني يفرض تسجيل السيارة خلال مدة شهرين من الشراء، تعتبر جريمة متمادية مستمرة طالما لم يتم التسجيل ويكون الدفع بمرور الزمن مردودا.

ان جريمة عدم تسجيل السيارة في مصلحة تسجيل السيارات المنصوص عليها في المادة 271 و277 من قانون السير هي جريمة مقصودة تستلزم لاكتمال عناصرها توافر النية الجرمية وان عدم وجود اي تحوير وتحريف في هيكل السيارة يثبت عدم توافر النية الجرمية. ان الاقتناع عن التسجيل قد حصل بسبب وجود مانع قانوني.

يحكم بابطال التعقبات ويصبح النزاع ذات طابع مدني يخرج على نطاق القضاء الجزائي لتعلقه بعقد وكالة صورية تخفي بيعا.