Court of Cassation, criminal chamber 21/10/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 354 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 354/2014
- Date
- 21/10/2014
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الياس
- Source
- Lebanese University
ان عدم الاستماع الى شهود الحق العام وعدم صدور قرار بالرجوع عن دعوتهم يعتبر مخالفا للمادة 252 اصول محاكمات جزائية والمادة 266 عقوبات يؤلف سببا للنقض سندا للمادة 296 اصول محاكمات جزائية.
Cited