Court of Cassation, criminal chamber 21/10/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 355 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 355/2014
- Date
- 21/10/2014
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الياس
- Source
- Lebanese University
لا تجوز ملاحقة الجنحة الجنائية الا بموجب نص قانوني صريح وليس ثمة نص قانوني يسمح بملاحقة محاولة ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في المادة 534 عقوبات، وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه بقضائه بعكس ذلك مستوجبا النقض عملا بالمادة 596 اصول محاكمات مدنية والمادة 202 عقوبات ومبدأ شرعية الجريمة والعقوبة المكرس بالمادتين 1 و6 عقوبات.
Cited