Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/10/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 355 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
355/2014
Date
21/10/2014
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الياس
Source
Lebanese University

لا تجوز ملاحقة الجنحة الجنائية الا بموجب نص قانوني صريح وليس ثمة نص قانوني يسمح بملاحقة محاولة ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في المادة 534 عقوبات، وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه بقضائه بعكس ذلك مستوجبا النقض عملا بالمادة 596 اصول محاكمات مدنية والمادة 202 عقوبات ومبدأ شرعية الجريمة والعقوبة المكرس بالمادتين 1 و6 عقوبات.

Cited

Texts it relies on