Rulings

State Council 24/02/2015

شورى حكم رقم : 356 /2015

Court
شورى
Number
356/2015
Date
24/02/2015
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابي عبدالله
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس شورى الدولة ان قرارات الاحالة امام الهيئة العليا للتأديب تعتبر من الاعمال التمهيدية وبالتالي فهي لا تقبل الطعن بها امام مجلس شورى الدولة.

قرر مجلس شورى الدولة ا ن ليس من شأن عدم ارفاق نسخة طبق الاصل من القرار المطعون فيه بالاستدعاء المقدم الى المجلس ان يؤدي بحد ذاته الى رد الطعن شكلا متى تم تصحيح العيب المذكور كونه لا يعتبر من عداد المخالفات الجوهرية.

رد مجلس شورى الدولة طلب المستدعي الرامي الى ابطال القرار الصادر عن هيئة التفتيش المركزي والقاضي بتأخير تدرج المستدعي لمدة ثمانية اشهر وباحالته على الهيئة العليا للتأديب، اذ ان تقييم طابع الافعال المنسوبة الى الموظف وما اذا كانت تشكل خطأ مسلكيا ام لا يدخل ضمن نطاق صلاحيات السلطة الادارية، التي عليها ان تمارس صلاحيتها هذه من دون ارتكاب اي خطأ ساطع في التقدير كون العقوبة التأديبية المفروضة على الموظف يجب ان تكون متناسبة مع الوصف القانوني الصحيح للافعال التي اقدم عليها الاخير. وفي هذا السياق وجد المجلس ان قيام المستدعي بتسيهل اعمال الغش في ثانوية رمل الظريف كونه كان يشغل رئيس المركز في اثناء الامتحانات الرسمية عبر ادارته لعمله بطريقة غير دقيقة وغير منظمة وعبر تسهيل دخول احد الاساتذة وقيامه بكتابة الاجابة عن احد المتقدمين للامتحانات الرسمية فضلا عن اغفال المستدعي لتسجيل اسماء المتغيبين عن الامتحانات بطريقة منظمة يجعل من وصف الادارة للافعال المذكورة آنفا بالمخالفات المسلكية واقعا في محله وتكون بالتالي عقوبة تأخير التدرج لمدة ثمانية اشهر عقوبة مناسبة.