Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/10/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 358 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
358/2014
Date
21/10/2014
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الياس
Source
Lebanese University

ينقض الحكم لاغفاله مذكرة خطية ختامية جرى ختمها بخاتم المحكمة وتدوين تاريخ تقديمها بيد انها لم تذكر في محضر ضبط المحاكمة. ينقض القرار عملا بالمادة 296 بفقرتين (د) و (و) لمساسه بحق الدفاع، العائد للمتهم.

Cited

Texts it relies on