Court of Cassation, criminal chamber 21/10/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 358 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 358/2014
- Date
- 21/10/2014
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الياس
- Source
- Lebanese University
ينقض الحكم لاغفاله مذكرة خطية ختامية جرى ختمها بخاتم المحكمة وتدوين تاريخ تقديمها بيد انها لم تذكر في محضر ضبط المحاكمة. ينقض القرار عملا بالمادة 296 بفقرتين (د) و (و) لمساسه بحق الدفاع، العائد للمتهم.
Cited