Court of Cassation, criminal chamber 21/10/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 359 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 359/2014
- Date
- 21/10/2014
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الياس
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المطعون فيه لاغفاله التطرق الى نتائج واقعة معينة على الرغم من ثبوتها وعدم البحث في سبب عدم اعتمادها كدليل، وهي سرقة سلاح من منزل المدعي وردت في الاقرار مع ان المدعي لم يدل بها، وقد قضلا الحكم بالبراءة. ينقض القرار عملا بالمادة 296 اصول محاكمات جزائية.
Cited