Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/10/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 359 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
359/2014
Date
21/10/2014
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الياس
Source
Lebanese University

ينقض القرار المطعون فيه لاغفاله التطرق الى نتائج واقعة معينة على الرغم من ثبوتها وعدم البحث في سبب عدم اعتمادها كدليل، وهي سرقة سلاح من منزل المدعي وردت في الاقرار مع ان المدعي لم يدل بها، وقد قضلا الحكم بالبراءة. ينقض القرار عملا بالمادة 296 اصول محاكمات جزائية.

Cited

Texts it relies on