Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/10/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 360 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
360/2014
Date
21/10/2014
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الياس
Source
Lebanese University

ان المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية يحدد البيانات المفروض توافرها في الحكم الجنائي وتوجب تحديد عقوبة في اثر التجريم.

ان الحكم المطعون فيه بذكر عقوبة واحدة بعد الادغام من دون تحديد عقوبة مستقلة لكل جريمة يكون قد خالف المادة 205 عقوبات واستوجب النقض.

Cited

Texts it relies on