Court of Cassation, criminal chamber 23/10/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 363 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 363/2014
- Date
- 23/10/2014
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
يكون الاستدعاء التمييزي مقبولا شكلا عند تعلقه بقرار نهائي اصدره قاضي التحقيق العسكري خلافا للمطالعة بالاساس كما نصت المادة 78 قضاء عسكري.
ان حصول الافعال المنافية للحشمة في مكان عام، جانب الطريق وداخل السيارة المكشوفة للنظر، يجعل جرم الزنا متوفرة عملا بالمادة 531 عقوبات وان القرار الذي منع المحاكمة عن المتهمين يعتبر مخالفا للقانون وينقض.
Cited