Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/10/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 363 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
363/2014
Date
23/10/2014
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

يكون الاستدعاء التمييزي مقبولا شكلا عند تعلقه بقرار نهائي اصدره قاضي التحقيق العسكري خلافا للمطالعة بالاساس كما نصت المادة 78 قضاء عسكري.

ان حصول الافعال المنافية للحشمة في مكان عام، جانب الطريق وداخل السيارة المكشوفة للنظر، يجعل جرم الزنا متوفرة عملا بالمادة 531 عقوبات وان القرار الذي منع المحاكمة عن المتهمين يعتبر مخالفا للقانون وينقض.

Cited

Texts it relies on