Rulings

State Council 03/03/2015

شورى حكم رقم : 363 /2015

Court
شورى
Number
363/2015
Date
03/03/2015
President
يوسف نصر
Members
الناشف، نون
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة المقدمة من المستدعيين الذين طلبوا بموجبها ابطال القرار الضمني بالرفض المطعون فيه والقاضي برفض اعطائهم مفعولا رجعيا على ترقيتهم لرتبة ملازم اذ وجد المجلس ان المرسوم المطعون فيه هو من القرارات الفردية التي تسري مهلة الطعن في شأنها من تاريخ التبليغ او التنفيذ وفقا لنص المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة.

وبما ان المستدعيين قد نفذوا المرسوم المطعون فيه منذ ما يقارب الاثنتي عشر عاما فتكون المراجعة الحاضرة والحال ما تقدم مشوبة الرد لورودها خارج المهلة القانونية.