Court of Cassation, criminal chamber 23/10/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 364 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 364/2014
- Date
- 23/10/2014
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الياس
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المطعون فيه لمخالفته احكام المادة 296 عقوبات وقضائه بعقوبة نهائية لكل من جريمتي المتهم من دون تحديد عقوبة الجريمة بصورتها العادية تم تبيان ما اصبحت عليه بعد التشديد والتخفيف كما نصت المادة 296 المذكورة.
Cited