Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/10/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 364 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
364/2014
Date
23/10/2014
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الياس
Source
Lebanese University

ينقض القرار المطعون فيه لمخالفته احكام المادة 296 عقوبات وقضائه بعقوبة نهائية لكل من جريمتي المتهم من دون تحديد عقوبة الجريمة بصورتها العادية تم تبيان ما اصبحت عليه بعد التشديد والتخفيف كما نصت المادة 296 المذكورة.

Cited

Texts it relies on