State Council 16/03/2015
شورى حكم رقم : 396 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 396/2015
- Date
- 16/03/2015
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، كنج
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الضمني الصادر عن المستدعى ضدها والمتضمن رفض اعلان حق المستدعي بتحويل راتبه على اساس الجدول رقم 10 الملحق بالقانون رقم 717/98. فقد تبين للمجلس ان المستدعي يشغل وظيفة فنية في ملاك المديرية العامة لقوى الامن الجاخلي وهي وظيفة ممرض تم تصنيفها ضمن الوظائف الفنية بموجب الجدول رقم 4 المتعلق بشروط التعيين في الوظائف الفنية في الفئة الرابعة، الرتبة الثانية، ما يقتضي بناء عليه تطبيق احكام الجدول رقم 10 الملحق بالقانون رقم 717/98 المتعلق بالوظائف الفنية من الدرجة الرابعة الرتبة الثانية على راتب المستدعي واحتسابه على هذا الاساس.