Rulings

State Council 16/03/2015

شورى حكم رقم : 396 /2015

Court
شورى
Number
396/2015
Date
16/03/2015
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، كنج
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الضمني الصادر عن المستدعى ضدها والمتضمن رفض اعلان حق المستدعي بتحويل راتبه على اساس الجدول رقم 10 الملحق بالقانون رقم 717/98. فقد تبين للمجلس ان المستدعي يشغل وظيفة فنية في ملاك المديرية العامة لقوى الامن الجاخلي وهي وظيفة ممرض تم تصنيفها ضمن الوظائف الفنية بموجب الجدول رقم 4 المتعلق بشروط التعيين في الوظائف الفنية في الفئة الرابعة، الرتبة الثانية، ما يقتضي بناء عليه تطبيق احكام الجدول رقم 10 الملحق بالقانون رقم 717/98 المتعلق بالوظائف الفنية من الدرجة الرابعة الرتبة الثانية على راتب المستدعي واحتسابه على هذا الاساس.