Rulings

Criminal Court 19/01/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 37 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
37/2015
Date
19/01/2015
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت لا سيما بالتحقيقات المجراة واعتراف المتهم وضبطه بالجرم المشهود قيامه بمحاولة السرقة الموصوفة من مركز تابع لدار الفتوى بالدخول اليه عن طريق خلع الباب وقد حال دون اتمام الفعل ظروف خارجة على ارادته وهي وصول احدهم الى المكان لذا حرمته محكمة الجنايات بجناية المادة 639/201 عقوبات ومنحته الاسباب التخفيفية التقديرية نظرا لاعترافه الصريح وعدم وجود اسبقيات جرمية له سندا للمادة 253 عقوبات.