Labour Arbitration Councils 19/01/2015
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 37 /2015
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 37/2015
- Date
- 19/01/2015
- President
- انطوان ابي نادر
- Members
- حمادة، هاشم
- Source
- Lebanese University
رد مجلس العمل التحكيمي ادلاء المدعى عليه، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لجهة رد استحضار المدعية شكلا سندا للفقرة 3 من المادة 44 اصول محاكمات مدنية، نتيجة التثبت ان المدعية ادلت في الاستحضار بانها صاحبة حق بالمنحة الجامعية عن ابنتها. ورد المجلس طلب المدعى عليه باهمال تقرير الخبير، نتيجة التثبت من ان تقرير الخبير جاء واضحا ودقيقا ومفصلا ومقنعا.
ورد المجلس ايضا طلب المدعى عليه بتكليف المدعية بتقديم نسخة عن الافادة الجامعية، التي تحدد القسط السنوي وقرار المجلس القاضي بتكليف الاستحصال عليها، وذلك لعدم الحاجة لهما للفصل في هذه القضية.
كما قبل المجلس طلب المدعية بالزام المدعى عليه بدفع المنحة الجامعية، نتيجة التثبت من تقرير الخبير ان المدعى عليه لم يدفع المنحة الجامعية الى المدعية، في حين ان هذه المنحة متوجبة للمدعية في ذمة المدعى عليه.
Cited