Rulings

Labour Arbitration Councils 19/01/2015

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 37 /2015

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
37/2015
Date
19/01/2015
President
انطوان ابي نادر
Members
حمادة، هاشم
Source
Lebanese University

رد مجلس العمل التحكيمي ادلاء المدعى عليه، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لجهة رد استحضار المدعية شكلا سندا للفقرة 3 من المادة 44 اصول محاكمات مدنية، نتيجة التثبت ان المدعية ادلت في الاستحضار بانها صاحبة حق بالمنحة الجامعية عن ابنتها. ورد المجلس طلب المدعى عليه باهمال تقرير الخبير، نتيجة التثبت من ان تقرير الخبير جاء واضحا ودقيقا ومفصلا ومقنعا.

ورد المجلس ايضا طلب المدعى عليه بتكليف المدعية بتقديم نسخة عن الافادة الجامعية، التي تحدد القسط السنوي وقرار المجلس القاضي بتكليف الاستحصال عليها، وذلك لعدم الحاجة لهما للفصل في هذه القضية.

كما قبل المجلس طلب المدعية بالزام المدعى عليه بدفع المنحة الجامعية، نتيجة التثبت من تقرير الخبير ان المدعى عليه لم يدفع المنحة الجامعية الى المدعية، في حين ان هذه المنحة متوجبة للمدعية في ذمة المدعى عليه.

Cited

Texts it relies on