Rulings

State Council 09/03/2015

شورى حكم رقم : 370 /2015

Court
شورى
Number
370/2015
Date
09/03/2015
President
يوسف نصر
Members
بيضون، ابو زين
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة المقدمة من المستدعي الذي يطلب بموجبها اعلان حقه بالترقية وبابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن المستدعى ضدها بعدما تبين للمجلس ان الادارة قد ارتكزت على وقائع صحيحة في عدم ترقية المستدعي. فالادارة عللت سبب عدم ادارجه على جدول الترقية علما ان السلطة الاستنسابية التي تتمتع بها في هذا الخصوص تتمثل في تقدير الادارة السلوك المرشح، ومدى تأهله للترقية لرتبة اعلى، والتقدير المذكور اعلاه يصدر عن مجلس القيادة الذي، اجتمع وقرر عدم ادراج المستدعي على جدول الترقية.