Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/10/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 371 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
371/2014
Date
28/10/2014
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

ترد الدعوى الشخصية كون المدعي استلم الشيكات مع علمه بانتفاء الرصيد وبغرض استعمالها كسندات دين وصرف قيمتها من صراف لقاء فائدة 35% وبالتالي انتفاء اي حق له على قيمة الشيكات المذكورة.