Court of Cassation, criminal chamber 28/10/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 371 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 371/2014
- Date
- 28/10/2014
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
ترد الدعوى الشخصية كون المدعي استلم الشيكات مع علمه بانتفاء الرصيد وبغرض استعمالها كسندات دين وصرف قيمتها من صراف لقاء فائدة 35% وبالتالي انتفاء اي حق له على قيمة الشيكات المذكورة.