State Council 09/03/2015
شورى حكم رقم : 372 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 372/2015
- Date
- 09/03/2015
- President
- يوسف نصر
- Members
- بيضون، ابو زين
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة المقدمة من المستدعي الذي طلب بموجبها ابطال القرار الضمني برفض طلبات جميع مفاعيله القانونية والمالية. اذ تبين للمجلس انه اذا لحق المستدعي من غبن من جراء ترفيع زملائه بموجب القانون 120/2010 رتبتين معا، في حين انه تم ترفيع المستدعي رتبة واحدة، فان الادعاء امام المجلس بخرق مبدأ المساواة يكون مردودا كون الغبن المشكو منه انما ينحصر في القانون 120/2010 ولا تستطيع السلطة الادارية العمل على تلافي النقص المذكور في نص تسريعي كونه يخرج عن صلاحتها عملا بمبدأ فصل السلطات كما ان القانون المذكور هو قانون استثنائي ويقتضي تفسيره بصورة حصرية. فتكون المراجعة المقدمة والمال ما تقدم مستوجبة الرد لعدم ارتكازها على اساس قانوني صحيح.