Court of Cassation, criminal chamber 30/10/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 378 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 378/2014
- Date
- 30/10/2014
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، رعيدي
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المطعون فيه لفقدانه الاساس القانوني ومخالفة القانون بتطبيقه قانون الصيدلة على فعل المميز ضده لاتجاره الكابتاغون التي تعتبر مادة مخدرة شديدة الخطورة لا استعمال طبي لها، بدلا من قانون المخدرات الواجب التطبيق على المادة المذكورة.