Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/10/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 378 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
378/2014
Date
30/10/2014
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، رعيدي
Source
Lebanese University

ينقض القرار المطعون فيه لفقدانه الاساس القانوني ومخالفة القانون بتطبيقه قانون الصيدلة على فعل المميز ضده لاتجاره الكابتاغون التي تعتبر مادة مخدرة شديدة الخطورة لا استعمال طبي لها، بدلا من قانون المخدرات الواجب التطبيق على المادة المذكورة.