Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/10/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 379 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
379/2014
Date
30/10/2014
President
جوزف سماحة
Members
الحاج سليمان، رعيدي
Source
Lebanese University

لقد اوجبت المادة 205 عقوبات القضاء عقوبة لكل جرم اذا ثبت بحق المدعى عليه جنايات او جنح عدة بحيث تنفذ العقوبة الاشد من دون سواها وان عدم قضاء الحكم بعقوبة لكل جرم قبل الادغام، يجعله مخالفا للمادة 205 عقوبات المذكورة ومستوجبا النقض.

Cited

Texts it relies on