Court of Cassation, criminal chamber 30/10/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 379 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 379/2014
- Date
- 30/10/2014
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الحاج سليمان، رعيدي
- Source
- Lebanese University
لقد اوجبت المادة 205 عقوبات القضاء عقوبة لكل جرم اذا ثبت بحق المدعى عليه جنايات او جنح عدة بحيث تنفذ العقوبة الاشد من دون سواها وان عدم قضاء الحكم بعقوبة لكل جرم قبل الادغام، يجعله مخالفا للمادة 205 عقوبات المذكورة ومستوجبا النقض.
Cited