Labour Arbitration Councils 19/01/2015
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 38 /2015
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 38/2015
- Date
- 19/01/2015
- President
- انطوان ابي نادر
- Members
- حماده، هاشم
- Source
- Lebanese University
رد مجلس العمل التحكيمي دعوى العمل لجهة طلب المدعي بالزام المدعى عليها بالتعويض عن الصرف التعسفي ودفع بدل اربعة اشهر انذار، سندا للمادة 338 وما يليها موجبات وعقود، نتيجة التثبت ان الابراء الموقع من المدعي لصالح المدعى عليها قد جاء صحيحا ومنتجا لكامل مفاعيله القانونية، طالما انه موقع بعد انتهاء العمل، وغير مشوب باي عيب من عيوب الرضى، وكان ابراء شاملا وعاما لا رجوع عنه.
ورد المجلس طلب المدعي بالزام المدعى عليها بالتصريح للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن راتبه الحقيقي، نتيجة التثبت من تصريح المدعى عليها عن هذا الراتب.
Cited