Rulings

Labour Arbitration Councils 19/01/2015

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 38 /2015

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
38/2015
Date
19/01/2015
President
انطوان ابي نادر
Members
حماده، هاشم
Source
Lebanese University

رد مجلس العمل التحكيمي دعوى العمل لجهة طلب المدعي بالزام المدعى عليها بالتعويض عن الصرف التعسفي ودفع بدل اربعة اشهر انذار، سندا للمادة 338 وما يليها موجبات وعقود، نتيجة التثبت ان الابراء الموقع من المدعي لصالح المدعى عليها قد جاء صحيحا ومنتجا لكامل مفاعيله القانونية، طالما انه موقع بعد انتهاء العمل، وغير مشوب باي عيب من عيوب الرضى، وكان ابراء شاملا وعاما لا رجوع عنه.

ورد المجلس طلب المدعي بالزام المدعى عليها بالتصريح للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن راتبه الحقيقي، نتيجة التثبت من تصريح المدعى عليها عن هذا الراتب.

Cited

Texts it relies on