Criminal Court of Appeal 14/01/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 38 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 38/2015
- Date
- 14/01/2015
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان اقدام المدعى عليه على الغش في المواد الاستهلاكية عن طريق الاتجار او حيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية وباخفاء تاريخ الصلاحية عنها يشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها بمقتضى احكام المادة 109 من القانون رقم 659/2005 بدليل الادعاء والتحقيقات الاولية والبضاعة المغشوشة التي اتلقت ومحضر الضبط المنظم من المراقب التابع لمديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد ومن مجمل الاوراق ومجريات المحاكمة وصدقت المحكمة الحكم المستأنف الذي قضى بادانة المدعى عليه بمقتضى المادة 109 من القانون رقم 659/2000 لكنها عدلت العقوبة المحكوم بها بداية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 109 حماية المستهلك Not in the library yet