Court of Cassation, criminal chamber 30/10/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 380 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 380/2014
- Date
- 30/10/2014
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، رعيدي
- Source
- Lebanese University
تتوفر صلاحية القضاء العسكري النوعية في الجرائم التي تمس مصلحة الجيش او قوى الامن الداخلي والعام تطبيقا للمادة 24 قانون القضاء العسكري، وان كتابة كلمة داعش على باب منزل يستأجره احد السوريين بهدف التهديد والتهويل من شأنه ان يمس مصالح الجيش وقوى الامن الداخلي اللبناني كون التنظيم عدوا للجيش اللبناني.