Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/10/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 380 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
380/2014
Date
30/10/2014
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، رعيدي
Source
Lebanese University

تتوفر صلاحية القضاء العسكري النوعية في الجرائم التي تمس مصلحة الجيش او قوى الامن الداخلي والعام تطبيقا للمادة 24 قانون القضاء العسكري، وان كتابة كلمة داعش على باب منزل يستأجره احد السوريين بهدف التهديد والتهويل من شأنه ان يمس مصالح الجيش وقوى الامن الداخلي اللبناني كون التنظيم عدوا للجيش اللبناني.