Rulings

State Council 10/03/2015

شورى حكم رقم : 386 /2015

Court
شورى
Number
386/2015
Date
10/03/2015
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة، في معرض رجوع الشركة المدعية عن المراجعة الحاضرة الحاضرة عملا بمندرجات عقد المصالحة الموقع بينها وبين الدولة، اعادة التأمين المالي الى الشركة المستأنفة ومصادرة الرسم المقطوع والرسوم القلمية والتأمين الاستئنافي ورسم تعاضد القضاة عملا باحكام المادة 24 من قانون الرسوم القضائية.