State Council 10/03/2015
شورى حكم رقم : 386 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 386/2015
- Date
- 10/03/2015
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة، في معرض رجوع الشركة المدعية عن المراجعة الحاضرة الحاضرة عملا بمندرجات عقد المصالحة الموقع بينها وبين الدولة، اعادة التأمين المالي الى الشركة المستأنفة ومصادرة الرسم المقطوع والرسوم القلمية والتأمين الاستئنافي ورسم تعاضد القضاة عملا باحكام المادة 24 من قانون الرسوم القضائية.