Rulings

State Council 10/03/2015

شورى حكم رقم : 387 /2015

Court
شورى
Number
387/2015
Date
10/03/2015
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة المقدم من الدولة التي تطلب بموجبه الحكم برد المراجعة الاستئنافية وتصديق قرار لجنة الاعتراضات اذ اعتبر المجلس ان شروط المادة 98 من نظامه والتي اجازت اعادة المحاكمة اذا لم يراع في التحقيق والحكم الاصول الجوهرية التي يفرضها القانون غير متوافرة وقد تبين للمجلس ان تقدير صحة المعلومات والوقائع وتفسير المستندات التي تتذرع بها الدولة من اجل تصديق قرار لجنة الاعتراضات يعود لسلطان القاضي المطلق الذي يكون قناعته من خلال اطلاعه على جملة الاوراق والمستندات المبرزة بشرط ان يعلل ما توصل اليه تعليلا كافيا علما ان ذلك لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة.

وبما انه تبين ايضا للمجلس ان الهيئة الحاكمة لم تستند في قرارها الى اي واقعة غير صحيحة بل كانت تحلل وتستنتج من الوقائع المعرضة في الملف النتائج القانونية وهذا ما يدخل ضمن حقها في تقدير الوقائع ووضعها القانوني، فلا يوجد بالتالي اي خطأ في تقدير الوقائع الذي على فرض حصوله لا يندرج ضمن اسباب اعادة المحاكمة ما يستوجب معه رد طلب اعادة المحاكمة.