Rulings

State Council 16/03/2015

شورى حكم رقم : 394 /2015

Court
شورى
Number
394/2015
Date
16/03/2015
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ارزوني كنج
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الضمني الصادر عن الادارة برفض اعلان حق المستدعي بتحويل راتبه على اساس الجدول رقم 10 الملحق بالقانون رقم 717/98 تبين للمجلس ان المستدعي يشغل وظيفة في فنية ملاك المديرية لقوى الامن الداخلي وهي وظيفة تم تصنيفها بموجب الجدول رقم 4 المتعلق بشروط التعيين في الوظائف الفنية في الفئة الرابعة، الرتبة الثانية، ما يقتضي معه تطبيق الجدول 10 الملحق بالقانون رقم 717/98 المتعلق بالوظائف الفنية من الدرجة الرابعة، الرتبة الثانية، على راتب المستدعي واعادة احتسابه على هذا الاساس.