Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/02/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 40 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
40/2015
Date
19/02/2015
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

يجرم المتهمان بجناية الاتجار وترويج المخدرات سندا للمادة 125/126 من قانون المخدرات ويدانان بجنحة التعاطي سندا للمادة 127 من قانون المخدرات لثبوت الجرم بالاقرار الاولي للمتهم وبتقاطع افادته مع افادة الاظناء الذين افادوا بشرائهما من المهتمين وبالفحص المخبري ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.