Court of Cassation, criminal chamber 19/02/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 40 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 40/2015
- Date
- 19/02/2015
- President
- الياس نايفة
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهمان بجناية الاتجار وترويج المخدرات سندا للمادة 125/126 من قانون المخدرات ويدانان بجنحة التعاطي سندا للمادة 127 من قانون المخدرات لثبوت الجرم بالاقرار الاولي للمتهم وبتقاطع افادته مع افادة الاظناء الذين افادوا بشرائهما من المهتمين وبالفحص المخبري ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.