Rulings

Labour Arbitration Councils 19/01/2015

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 41 /2015

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
41/2015
Date
19/01/2015
President
انطوان ابي نادر
Members
حماده، هاشم
Source
Lebanese University

قبل مجلس العمل التحكيمي الاعتراض بوجه المعترض عليه، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لجهة ابطال المعاملة التنفيذية التي تتضمن تنفيذ دين يمثل مبالغ تسوية قيد التصفية، سندا للمادة 503 تجارة، وذلك نتيجة ان المعترض عليه لا يمكنه المطالبة بهذه المبالغ الا عند انتهاء اعمال تصفية البنك المعترض واجراء عملية التوزيع.

Cited

Texts it relies on