Labour Arbitration Councils 19/01/2015
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 41 /2015
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 41/2015
- Date
- 19/01/2015
- President
- انطوان ابي نادر
- Members
- حماده، هاشم
- Source
- Lebanese University
قبل مجلس العمل التحكيمي الاعتراض بوجه المعترض عليه، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لجهة ابطال المعاملة التنفيذية التي تتضمن تنفيذ دين يمثل مبالغ تسوية قيد التصفية، سندا للمادة 503 تجارة، وذلك نتيجة ان المعترض عليه لا يمكنه المطالبة بهذه المبالغ الا عند انتهاء اعمال تصفية البنك المعترض واجراء عملية التوزيع.
Cited