Court of Cassation, criminal chamber 19/02/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 42 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 42/2015
- Date
- 19/02/2015
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز الجزائية القرار المطعون فيه في شقه المدني فقط لتشويهه الوقائع ولفقدانه الاساس القانوني، اذ ان محكمة الاستئناف مصدرته اعتمدت تاريخ صدور القرار الاعتراضي كتاريخ لاستحقاق دين مورث الجهة المميزة، خلافا لمضمون القرار عينه الذي اعتمد لهذه الجهة تاريخ صدور القرار المعترض عليه، واطلق الفائدة القانونية بدءا منه، واستنتجت خطأ كون استحقاق الدين لاحقا لتاريخ انتقال رقبة العقارات الى المميز ضدها.