Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/02/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 42 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
42/2015
Date
19/02/2015
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز الجزائية القرار المطعون فيه في شقه المدني فقط لتشويهه الوقائع ولفقدانه الاساس القانوني، اذ ان محكمة الاستئناف مصدرته اعتمدت تاريخ صدور القرار الاعتراضي كتاريخ لاستحقاق دين مورث الجهة المميزة، خلافا لمضمون القرار عينه الذي اعتمد لهذه الجهة تاريخ صدور القرار المعترض عليه، واطلق الفائدة القانونية بدءا منه، واستنتجت خطأ كون استحقاق الدين لاحقا لتاريخ انتقال رقبة العقارات الى المميز ضدها.