Rulings

Criminal Court of Appeal 14/01/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 42 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
42/2015
Date
14/01/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية ادلاءات المدعي المتعلقة بوهمية مخالصة اتعاب محامي المدعى عليهما وان هذين الاخيرين تواطآ مع المحامي لهضم حقوقه ومنعه من التنفيذ على اموالهما لعدم كفاية الدليل بحقهما لا سيما ان تاريخ التقدم والمخالصة كان في العام 2006 وتاريخ القرار الاستئنافي الصادر لمصلحة المدعي كان في العام 2007 فضلا عن عدم وجود علاقة قرابة بين المدعى عليهما والمحامي وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف الذي توصل الى النتيجة المتقدم ذكرها مع تعديله لجهة الاساس القانوني بحيث تعلن براءة المدعى عليهما من جنحة المادة 699 عقوبات بدلا من كف التعقبات بحقهما كما اعتبرت المحكمة انه لا يمكن لها التصدي لواقعة جديدة متعلقة بتنظيم المدعى عليهما بسندات وهمية لمصلحة احد الاشخاص بغير هدر حقوق المدعي لان هذا الادلاء لم يكن مشمولا بادعاء النيابة العامة الاساسي ولعدم تحريك الدعوى العامة بشأنها وفقا للاصول وصدقت المحكمة الحكم المستأنف لهذه الجهة.

Cited

Texts it relies on