Rulings

Criminal Court of Appeal 29/01/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 42 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
42/2015
Date
29/01/2015
President
رندة كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

احيلت الجهة المدعى عليها الى المحكمة سندا للمادة 733 عقوبات، بالتالي ان الوقائع التي انحصر بها الادعاء متعلقة بالاعمال التي قامت بها المدعى عليها والتي تسببت باضرار بالغة للمدعي واتلفت بضاعته، وهي وقائع مختلفة ومستقلة عن واقعة مخالفة الانظمة الادارية او البلدية المؤلفة لجرم المادة 770 عقوبات والتي لم تدع بها النيابة العامة، مما استوجب فسخ الحكم الذي تصدى لهذا الجرم المنصوص عليه في المادة 770 عقوبات، وادان الجهة المدعى عليها بموجبه لعدم وضع المحكمة يدها اصولا على الدعوى.