Rulings

Criminal Court of Appeal 29/01/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 43 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
43/2015
Date
29/01/2015
President
رندة كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

ان اهمال المدعى عليهم اتخاذ التدابير اللازمة من اجل تأمين السلامة في مكان العمل والاشراف والرقابة على كيفية وضع الاخشاب منعا لسقوطها يشكل خطأ. كما ان عدم تنبه المرحوم الى الاخشاب المذكورة وعدم سلوكه ممرا يحول دون الارتطام بها يشكل خطأ ساهم في حصول الحادث، من دون ان يحجب المسؤولية عن الجهة المدعى عليها، فيكون الحكم الابتدائي الذي ادان المدعى عليهم سندا للمادة 564 عقوبات واقعا في موقعه القانوني السليم ومستوجبا التصديق لهذه الجهة.

لقد رأت المحكمة ان التعويض المحكوم به لا يتناسب مع الضرر الحاصل فرفعت التعويض لورثة المرحوم، والزمت المدعى عليهم ان يدفعوا للورثة بالتكافل والتضامن مع المستأنف عليها شركة التأمين مبلغ التعويض.