Rulings

Civil Court of Appeal 05/02/2015

إستئناف مدني حكم رقم : 44 /2015

Court
إستئناف مدني
Number
44/2015
Date
05/02/2015
President
رانيا يحفوف
Members
صفير، بو لحود
Source
Lebanese University

خلصت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا، الى قبول الاستئناف شكلا ورده اساسا وتصديق الحكم المستأنف الذي قضى باسقاط حق المستأنفين من التمديد القانوني في المحل التجاري موضوع الاجارة لعلة الترك، سندا للمادة 14 معطوفة على المادة 10 من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 160/92، وذلك لانه وخلافا لمزاعم الجهة المستأنفة فان واقعة الترك، ولكونها واقعة مادية، يمكن اثباتها بجميع طرق الاثبات. والمحكمة بما لها من سلطة تقديرية في المفاضلة بين وسائل الاثبات المتاحة، ومنها شهادة الشهود وتقارير الخبراء ومقطوعية الكهرباء التي كانت معدومة ضمن فترة سنة، اضافة الى قطع خط الهاتف الثابت من قبل الشركة المشغلة لمدة ثلاثة فصول، اخذت بهذه الادلة التي تثبت كلها واقعة الترك وتدحض ادلاءات المستأنفين المتعلقة بتشويه الوقائع.

كما ردت ادلاء الجهة المستأنفة المتعلق بالبدلات وعرضها الدفع تبريرا لعدم الاسقاط من حق التمديد القانوني، لان ايداع الاموال وقبض المؤجر لها، لا يشكل قبولا منه بالتنازل عن حقه من الاسقاط متى توافرت شروطه.

Cited

Texts it relies on