Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/02/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 44 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
44/2015
Date
19/02/2015
President
بركان سع
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بالجناية المنصوص عليها في المادة 125/126 من قانون المخدرات لاقدامه على الاتجار بالمخدرات وترويجها وتهريبها من غانا الى لبنان وقد ثبت الجرم بحقه بالعطف الجرمي المعزز بادلة اخرى منه اتصال القائم باعمال السفارة في غانا ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة ويدان بجنحة المادة 127 مخدرات لثبوت تعاطيه لها.