Court of Cassation, criminal chamber 19/02/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 44 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 44/2015
- Date
- 19/02/2015
- President
- بركان سع
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بالجناية المنصوص عليها في المادة 125/126 من قانون المخدرات لاقدامه على الاتجار بالمخدرات وترويجها وتهريبها من غانا الى لبنان وقد ثبت الجرم بحقه بالعطف الجرمي المعزز بادلة اخرى منه اتصال القائم باعمال السفارة في غانا ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة ويدان بجنحة المادة 127 مخدرات لثبوت تعاطيه لها.