Court of Cassation, criminal chamber 20/02/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 450 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 450/2015
- Date
- 20/02/2015
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز الجزائية القرار المطعون فيه في شقه المدني فقط لان محكمة الاستئناف مصدرته من واجبها بعد فسخ الحكم الابتدائي لعدم تبيان العبارات التي سماها سباب وشتائم، وعملا بمفعول الاستئناف المقدم من قبل المدعى عليه الناشر للدعوى امامها بشقيها العام والشخصي، ان تبحث في مدى تحقق اركان جنحة القدح الواردة في المادة 584 عقوبات المدان بها بداية، وبالاخص الركن المادي منها، وانها وباغفالها ذلك تكون قد اخطأت في تطبيق القانون.