Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/02/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 450 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
450/2015
Date
20/02/2015
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز الجزائية القرار المطعون فيه في شقه المدني فقط لان محكمة الاستئناف مصدرته من واجبها بعد فسخ الحكم الابتدائي لعدم تبيان العبارات التي سماها سباب وشتائم، وعملا بمفعول الاستئناف المقدم من قبل المدعى عليه الناشر للدعوى امامها بشقيها العام والشخصي، ان تبحث في مدى تحقق اركان جنحة القدح الواردة في المادة 584 عقوبات المدان بها بداية، وبالاخص الركن المادي منها، وانها وباغفالها ذلك تكون قد اخطأت في تطبيق القانون.