Rulings

Criminal Court 21/01/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 46 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
46/2015
Date
21/01/2015
President
محمد مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

ضبط السيارة المسروقة واعادتها لصاحبها المدعي، واقوال واعترافات المتهم واسبقياته الجرمية في مجال سرقة السيارات، وثبوت تطابق بصمات المتهم على الآثار المرفوعة عن السيارة من الداخل، كلها ادلة ادت الى توافر الاقتناع الكافي لدى المحكمة باقدام المتهم على سرقة سيارة المدعي، وذلك بواسطة مفتاح مصنع، لذلك قررت المحكمة تجريمه بجناية المادة 638 عقوبات فقرتها الرابعة.

بما لها من حق التقدير ونظرا لاعادة السيارة الى صاحبها المدعي، قررت المحكمة الحكم للاخير بتعويض كعطل وضرر.

Cited

Texts it relies on