Criminal Court 21/01/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 46 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 46/2015
- Date
- 21/01/2015
- President
- محمد مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
ضبط السيارة المسروقة واعادتها لصاحبها المدعي، واقوال واعترافات المتهم واسبقياته الجرمية في مجال سرقة السيارات، وثبوت تطابق بصمات المتهم على الآثار المرفوعة عن السيارة من الداخل، كلها ادلة ادت الى توافر الاقتناع الكافي لدى المحكمة باقدام المتهم على سرقة سيارة المدعي، وذلك بواسطة مفتاح مصنع، لذلك قررت المحكمة تجريمه بجناية المادة 638 عقوبات فقرتها الرابعة.
بما لها من حق التقدير ونظرا لاعادة السيارة الى صاحبها المدعي، قررت المحكمة الحكم للاخير بتعويض كعطل وضرر.
Cited