Court of Cassation, criminal chamber 25/02/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 48 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 48/2015
- Date
- 25/02/2015
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول ونقضت القرار المطعون فيه سندا للمادة 236 اصول المحاكمات الجزائية لعدم ابلاغ المتهم قرار الاتهام قبل الشروع بمحاكمته لتمكينه من تحضير دفاعه، ما يشكل اخلالا بقاعدة جوهرية ومساسا بحق الدفاع، علما انها ردت ما ادلى به لناحية عدم ابلاغه قائمة شهود الحق العام لعدم وجودها اصلا.