Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/02/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 48 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
48/2015
Date
25/02/2015
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول ونقضت القرار المطعون فيه سندا للمادة 236 اصول المحاكمات الجزائية لعدم ابلاغ المتهم قرار الاتهام قبل الشروع بمحاكمته لتمكينه من تحضير دفاعه، ما يشكل اخلالا بقاعدة جوهرية ومساسا بحق الدفاع، علما انها ردت ما ادلى به لناحية عدم ابلاغه قائمة شهود الحق العام لعدم وجودها اصلا.