Rulings

Criminal Court 21/01/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 48 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
48/2015
Date
21/01/2015
President
محمد مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت باعتراف المتهم الاولي وخلال الاستجواب التمهيدي وفراره بعد تخلية سبيله وضبط بعض المسروقات اقدامه مع آخرين على سرقة احد المنازل بواسطة التسلق واحد محلات السمانة عبر خلع بابه ومحاولة سرقة محل لبيع الاحذية حال دون اتمامها وجود باب ثان لذا جرمته محكمة الجنايات بجنايتي السرقة الموصوفة والمحاولة فيها سندا للمادتين 639 عقوبات و639/201 عقوبات.