Criminal Court 21/01/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 48 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 48/2015
- Date
- 21/01/2015
- President
- محمد مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت باعتراف المتهم الاولي وخلال الاستجواب التمهيدي وفراره بعد تخلية سبيله وضبط بعض المسروقات اقدامه مع آخرين على سرقة احد المنازل بواسطة التسلق واحد محلات السمانة عبر خلع بابه ومحاولة سرقة محل لبيع الاحذية حال دون اتمامها وجود باب ثان لذا جرمته محكمة الجنايات بجنايتي السرقة الموصوفة والمحاولة فيها سندا للمادتين 639 عقوبات و639/201 عقوبات.