Court of Cassation, criminal chamber 25/02/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 49 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 49/2015
- Date
- 25/02/2015
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع والمضمون الواضح للمستندات المبرزة في الملف، والمتعلق باستناد الحكم المطعون فيه الى اعتراف لم يدل به المميز واعتباره دليلا لادانته، معتبرة ان المحكمة قد شوهت الدليل المستمد من افادة المميز والتي اكد فيها بانه لا يتعاطى المخدرات، ونسبت اليه اعترافا خلافا للواقع. وتوصلت المحكمة الى نقض القرار المميز سندا للمادة 296 بند (ج) من اصول المحاكمات الجزائية.