Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/02/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 49 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
49/2015
Date
25/02/2015
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع والمضمون الواضح للمستندات المبرزة في الملف، والمتعلق باستناد الحكم المطعون فيه الى اعتراف لم يدل به المميز واعتباره دليلا لادانته، معتبرة ان المحكمة قد شوهت الدليل المستمد من افادة المميز والتي اكد فيها بانه لا يتعاطى المخدرات، ونسبت اليه اعترافا خلافا للواقع. وتوصلت المحكمة الى نقض القرار المميز سندا للمادة 296 بند (ج) من اصول المحاكمات الجزائية.