Civil Court of Appeal 05/02/2015
إستئناف مدني حكم رقم : 49 /2015
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 49/2015
- Date
- 05/02/2015
- President
- ريما خليل
- Members
- يحفوف، ابو نقول
- Source
- Lebanese University
خلصت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا، الى رد الاستئناف اساسا وتصديق الحكم المستأنف، لانه وخلافا لمزاعم الجهة المستأنفة، فان صفة المستأنف عليه المدعي بداية، ثابتة بموجب سند التمليك الذي يبين تملكه للقسم المأجور، وكذلك صور الافادات العقارية، ما يجعل الحكم المستأنف غير مشوه للمستندات المبرزة وللوقائع المدلى بها. كما لم يخالف احكام المادة 537 اصول مدنية. وان الحكم المطعون فيه بعدم مخالفته احكام المادة 537 المذكورة، وخلافا لمزاعم المستأنف، قد اعطى حلا لكل المسائل المطروحة، وتعليله يؤكد ذلك بحيث انه رد على جميع الاسباب المثارة من المدعى عليه دفعا ودفاعا في الاساس، علما ان القاضي غير ملزم بقبول طلب اجراء استجواب اذا رأى انه غير مفيد، سيما ان كانت عناصر النزاع مكتملة للبت بالدعوى. ما يجعل طلب ابطال الحكم مردودا لعدم قانونيته.
كما ان الحكم المطعون فيه لم يخطىء في تطبيق احكام الفقرة (أ) من المادة 10 من القانون رقم 160/92، كما ان الادلاء بعدم صحة الانذار المبلغ من المستأجر بوجوب دفع البدلات المستحقة والموقع عليه من الجهة المالكة اي المؤجرة، والذي تمنع عن دفعه، وقد وجه اليه من محامي الجهة المؤجرة الذي كان يدفع سابقا جميع عقود الايجار معه. كلها تدل على ان المستأنف المستأجر قد ابلغ انذارا بدفع بدلات متوجبة موجهة اليه وفق الاصول. وان تمنعه عن الدفع بحجة عدم صحة الانذار لا قيمة قانونية له، ما يؤدي الى اسقاط حقه من التمديد القانوني لعلة عدم الدفع المنصوص عليها في المادة المذكورة اعلاه، ويوجب عليه اخلاء المأجور.
Cited