Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/01/2015

تمييز مدني حكم رقم : 5 /2015

Court
تمييز مدني
Number
5/2015
Date
21/01/2015
President
انطوان عيسى الخوري
Members
ضو، عبدالله
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بابرام الحكم الاستئنافي المفضي الى الغاء عقد البيع الجاري بين فريقي الدعوى سندا للمادة 241 قانون الموجبات والعقود.

حيث ردت السبب التمييزي المبني على التشويه فرأت بان سماع السبب التمييزي المبني على التشويه يقتضي ان يكون القرار المطعون فيه بموجب هذا السبب قد بحث في مضمون السند المدلى بتشويهه او بنى النتيجة القانونية التي قررها على ما توصل اليه في هذا البحث وهو غير متوفر في القضية الراهنة ما يقتضي معه عدم سماع هذا السبب.

ورأت ان محكمة التمييز تنظر في السبب التمييزي في مرحلة ما قبل النقض وفقا للشروط والاحكام القانونية التي ترعى هذه المرحلة ومنها احكام المادة 728 اصول المحاكمات المدنية وهو ما يقتضي معه رد الدفع بمرور الزمن.

كما رأت بان مسألتي ورود الدعوى خارج المهلة ووجوب الادعاء بالتزوير جرت اثارتهما للمرة الاولى امامها ولا يشكل اي منهما سببا قانونيا صرفا او ناشئا عن القرار المطعون فيه ما يقتضي معها رد الاسباب التمييزية عملا بنص المادة 728 اصول المحاكمات المدنية.

كذلك رأت المحكمة بان ما يقضي به في الحكم او في القرار القضائي لجهة حفظ الحقوق ليس له اي معنى بالمفهوم القانوني باعتبار ان القانون هو الذي يحفظ الحقوق فلا تكون معه ثمة مصلحة في الطعن به.

ورأت المنحكمة بان الامتناع عن تسديد دفع الثمن من دون وجود سبب خارق حال دون هذا التسديد كما لم تثبت حسن النية يجعل من قرار الغاء عقد البيع متوافقا مع نص المادة 241 موجبات وعقود. وانه لا موجب لانذار المدين في مثل الوضع الراهن قبل اقامة دعوى الالغاء.

كذلك رأت بان تقدير حسن النية في ظل التنفيذ الجزئي لموجبات العقد ومنح المدين مهلة للايفاء الكامل يعود لمحكمة الاساس ولا يخضع لرقابة المحكمة العليا.

وردت المحكمة طلب العطل والضرر لانتفاء سوء النية او التعسف لدى المميزة في ممارسة حقها في الطعن بالقرار الاستئنافي.