Rulings

Criminal Court 12/01/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 5 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
5/2015
Date
12/01/2015
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت لا سيما بالتحقيقات المجراة واسبقيات المتهم في مجال تهريب المخدرات وفراره وتواريه عن الانظار قيام المتهم بتهريب المخدرات من نوع حشيشة الكيف من خلال ارسالها بالبريد السريع الى السعودية مستعملا لهذه الغاية اخراج قيد فردي مزور من قبله لذا جرمته محكمة الجنايات بجناية المادة 125 مخدرات وادانته بجنحتي الشهادات الكاذبة الواردة في المادة 463 عقوبات واستعمال المزور المنصوص عليها في المادة 463 معطوفة على 454 عقوبات.