Criminal Court 12/01/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 5 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 5/2015
- Date
- 12/01/2015
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت لا سيما بالتحقيقات المجراة واسبقيات المتهم في مجال تهريب المخدرات وفراره وتواريه عن الانظار قيام المتهم بتهريب المخدرات من نوع حشيشة الكيف من خلال ارسالها بالبريد السريع الى السعودية مستعملا لهذه الغاية اخراج قيد فردي مزور من قبله لذا جرمته محكمة الجنايات بجناية المادة 125 مخدرات وادانته بجنحتي الشهادات الكاذبة الواردة في المادة 463 عقوبات واستعمال المزور المنصوص عليها في المادة 463 معطوفة على 454 عقوبات.