Civil Court of Appeal 08/01/2015
إستئناف مدني حكم رقم : 50 /2015
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 50/2015
- Date
- 08/01/2015
- President
- جورج حرب
- Members
- يحفوف، ابو نقول
- Source
- Lebanese University
خلصت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا، الى تصحيح الخطأ المادي الوارد في الحكم المطعون فيه لناحية قيمة بدلات الايجار المحكوم بها، عملا باحكام المادتين 560 و654 اصول مدنية، لانه طالما ان الخطأ الوارد في الفقرة الحكمية هو خطأ مادي يعود امر تصحيحه الى محكمة الاستئناف منذ تقديم الاستئناف ضد هذا الحكم، لذلك يصحح هذا الخطأ باعتماد المبلغ المطالب به المكتوب بالاحرف لانه المبلغ المتوجب.
كما ردت المحكمة الطلب المتعلق باغفال الفصل في احد مطالب الجهة المستأنفة، المتعلق بالترخيص لها بالحصول على افادة نفي الملكية وكشف حساب مصرفي، وذلك لان هذه الامور لا تحتاج الى ترخيص من المحكمة، ويمكن الاستحصال عليها من دون اي ترخيص.
كما ردت طلب اسقاط الدين سندا لاحكام المادة 320 موجبات وعقود، كون الجهة المستأنف عليها قد اسقطت حقها في المطالبة بالدين عن احد ورثة المستأجر الاساسي، وذلك لان شرط اسقاط الدين عن كل المديونين المتضامنين في حال تم اسقاطه عن احدهم، هو مرتبط بموافقة الدائن، وطالما ان المؤجر قد اسقط حقه عن القاصر وريث المستأجر الاساسي من دون بقية المستأجرين المستفيدين، فانه بذلك لا يكون قد اسقط حقه بالمطالبة بالدين عن البقية، وبالتالي يرد طلب المستأنف لهذه الجهة.
كما وافقت المحكمة على وجوب حسم قيمة الدين المسقط عن القاصر المستأجر بمفعول الاسقاط المقدم من المستأنفة عليه، وردت طلب الجهة المستأنفة المتعلق بالزامها بدفع قيمة البند الجزائي، كونه حكم به لورود نص عليه في عقد الايجار، والزام المخل بالعقد بدفعه. وكون الجهة المستأنفة اخلت بعقد الايجار، لذلك فهي ملزمة بدفع قيمة البند الجزائي.
Cited