Rulings

Criminal Court 28/01/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 51 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
51/2015
Date
28/01/2015
President
محمد مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت بافادات الشهود ومن خلال التناقض في افادات المتهم وادلاءاته الكاذبة قيامه بالاشتراك مع آخرين مجهولين الهوية على دخول شقة المدعي بالكسر والخلع وسرقة محتوياتها من حلى ومجوهرات. ان فعل المتهم ينطبق على المادة 639 عقوبات ويدان بها.