Criminal Court 28/01/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 51 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 51/2015
- Date
- 28/01/2015
- President
- محمد مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت بافادات الشهود ومن خلال التناقض في افادات المتهم وادلاءاته الكاذبة قيامه بالاشتراك مع آخرين مجهولين الهوية على دخول شقة المدعي بالكسر والخلع وسرقة محتوياتها من حلى ومجوهرات. ان فعل المتهم ينطبق على المادة 639 عقوبات ويدان بها.