Criminal Court 28/01/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 52 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 52/2015
- Date
- 28/01/2015
- President
- محمد مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت لا سيما باقوال المدعي بقرينة تواري المتهم عن الانظار تورط الاخير بالاشتراك مع آخرين لم يكشفهم التحقيق بسلب المدعي ليلا بواسطة العنف والتهديد بسكين ممنوعة منتحلا صفة عسكرية مما يوجب ادانته سندا للمادة 639/640 عقوبات و392/257 عقوبات و73 اسلحة.