Rulings

Criminal Court 28/01/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 52 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
52/2015
Date
28/01/2015
President
محمد مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت لا سيما باقوال المدعي بقرينة تواري المتهم عن الانظار تورط الاخير بالاشتراك مع آخرين لم يكشفهم التحقيق بسلب المدعي ليلا بواسطة العنف والتهديد بسكين ممنوعة منتحلا صفة عسكرية مما يوجب ادانته سندا للمادة 639/640 عقوبات و392/257 عقوبات و73 اسلحة.