Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/02/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 53 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
53/2015
Date
24/02/2015
President
سهير الحركة
Members
خداج، العنيسي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية طلب النقض ضد القرار المطعون فيه لانه احسن تطبيق القانون من دون تشويه لا في الوقائع ولا في المستندات بتصديقه القرار برد الدفع الشكلي بعدم قبول الدعوى، معتبرة ان الدعوى العامة في جرم الافتراء قد تحركت بشكوى مباشرة من المميز ضده، ما يوجب السير في التحقيق فيها، بمعزل عن استئناف قرار نقابة المحامين في بيروت بحجب الاذن بملاحقة المحامي المميز ضده بالاحتيال واساءة ائتمان من المميز، اذ انه لا يشكل حائلا قانونيا دون متابعة اجراءات الدعوى.

ردت محكمة التمييز طلب النقض شكلا لجهة المسألة الاعتراضية والدفع بكون الفعل لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون، كون القرار المميز رد الاستئناف شكلا لهذه الناحية ولم يفصل فيهما.