Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/02/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 53 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
53/2015
Date
12/02/2015
President
جوزف سماحة
Members
سليمان، رعيدي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المبني على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره، ولاغفاله الاصول المفروضة تحت طائلة الابطال والاخلال بالقواعد الجوهرية في المحاكمة، والمتعلق بمنح المحكمة المميز ضده الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات، في حين انه كان يقتضي تطبيق المادة 258 عقوبات، وتشديد العقوبة لتكراره جرم التعاطي، معتبرة انه في ظل عدم سؤال محكمة الجنايات مصدرته المميز ضده عما اذا كان قد حكم عليه سابقا، وعن نوع الجرم الذي حكم به عليه، وعما اذا كان قد نفذ عقوبته لا سيما في ضوء وجود اسبقية بحقه في مجال التعاطي مثبتة في بيان سجله العدلي، فانها تكون قد اغفلت معاملة مفروضة تحت طائلة الابطال، لما لهذه المعاملة من انعكاس على عملية التثبت من قيام او عدم قيام حالة التكرار.