Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/02/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
54/2015
Date
12/02/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا لتوفر الشرط الخاص سندا للمادة 78 فقرة اولى معطوفة على المادة 87 من قانون القضاء العسكري رقم 24/1968 لان القرار الظني المطعون فيه جاء خلافا لمطالعة مفوض الحكومة. تمنع المحاكمة عن المدعى عليه بجرم الانتماء الى جمعية اشرار المنصوص عليه في المادة 335 عقوبات لان القرار ارتكز على عطف جرمي تراجع عنه وهو غير معزز باي دليل يؤيده مما يقتضي تصديق القرار المطعون فيه.