Court of Cassation, criminal chamber 12/02/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 54/2015
- Date
- 12/02/2015
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا لتوفر الشرط الخاص سندا للمادة 78 فقرة اولى معطوفة على المادة 87 من قانون القضاء العسكري رقم 24/1968 لان القرار الظني المطعون فيه جاء خلافا لمطالعة مفوض الحكومة. تمنع المحاكمة عن المدعى عليه بجرم الانتماء الى جمعية اشرار المنصوص عليه في المادة 335 عقوبات لان القرار ارتكز على عطف جرمي تراجع عنه وهو غير معزز باي دليل يؤيده مما يقتضي تصديق القرار المطعون فيه.