Rulings

Civil Court of Appeal 03/04/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 55 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
55/2014
Date
03/04/2014
President
هنري الخوري
Members
ناصيف، الحاج شحادة
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف المدنية الدعوى المقامة من المستأنف معللة بالاسباب التالية:

فعن الطلب الاول المتعلق بفتح المحاكمة، حيث طلب المستأنفين فتح المحاكمة من جديد لبروز وقائع جديدة، اجابت المحكمة انها لم تر في مذكرة المستأنفين ما يحقق الواقعة الجديدة او الواقعة غير المعلومة، عملا بالمادة 500 اصول محاكمات مدنية ومن جهة ثانية فقد رأت المحكمة انه وخلافا لما المح اليه المستأنفان، فقد صار في سياق السير في الدعوى منحهما الحق لتقديم دفاعهما، مما يستوجب اهمال ما؟؟؟؟؟ في مذكرتهما لعدم جديته وعدم صحته، وحيث يقتضي بالتالي رد الطلب الاول لعدم توفر موجبات الاستجابة له.

عن السبب الثاني المبني على عدم الاختصاص، اذ تدلي الجهة المستأنفة ان الحكم المستأنف قد خالف احكام قانون اصول المحاكمات المدنية لناحية الاختصاص النوعي والوظيفي ؟؟؟؟؟ ذلك ان الجهة المستأنف عليها قد سبق لها ان تقدمت بدعوى بوجهها امام القاضي المنفرد المدني، اضافة الى ان الجهة المستأنفة قد تقدمت بدعوى امام المحكمة الابتدائية, فاتخذت المحكمة المذكورة قرارا ضمت بموجبه الدعوى الى بعضهما مع العلم ان الصلاحية للنظر في الدعوى الاولى تعود للقاضي المنفرد المدني اجابت المحكمة ان قرار الضم هو من التدابير القضائية التي تبقى بمنأى عن الطعن عملا بالمادة 502 اصول المحاكمات المدنية ومن جهة ثانية فان موضوع الدعوى الراهنة هو ابطال الوكالة غير القابلة للعزل وان اختصاص النظر بها يعود للغرفة الابتدائية، كونها من الدعاوى غير المعنية القيمة، مما يجعل الاختصاص متوافرا، فيرد السبب الثاني لعدم قانونيته.

عن السبب الثالث المتعلق بعدم صحة وعدم قانونية الحكم المستأنف، اجابت المحكمة انه سندا للمادة 370 اصول المحاكمات المدنية فانه يعود للقاضي توصيف الوقائع من الناحية القانونية واعطاء الوصف الثانوني للعلاقة القانونية الناشئة عن التعامل الجاري بين المستأنفين والمستأنف عليه والذي على اساسه تم تنظيم الوكالة القابلة للعزل وان لجوء المستأنف عليه لاقامة دعوى الزام تسجيل القسم موضوع الوكالة غير القابلة للعزل وتنفيذ مضمون التنازل امام القاضي المنفرد هو حق ممنوح له عملا بالمادة 221 موجبات وعقودوالتي تجيز له تنفيذ التنازل وفقا لمنطوقه والزام الجهة المستأنفة تسجيل القيم المذكور على اسمه اصولا.

ومن جهة ثانية، ان حق المستأنف عليه بتنفيذ مضمون التنازل لا يؤدي الى الغاء ازالة المفاعيل الناشئة عن العلاقة القانونية التي تم توصيفها بانها رهن بطريقة نقل الملكية والتي منحت الوكالة غير القابلة للعزل على اساسها ولا يؤدي بالتالي الى انتفاء موضوع الوكالة غير القابلة للعزل وسببها، مما يوجب رد ادلاءات الجهة المستأنفة لهذه الجهة المستأنفة ويوجب تصديق الحكم المستأنف.