Rulings

Criminal Court 31/10/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 554 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
554/2013
Date
31/10/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية السرقة المنطبقة على المادة 638 عقوبات فقرة 4 ادانته من الثابت باعترافه الصريح في كافة المراحل وباسبقياته الجرمية وضبط المسروق مغه انه اقدم على سرقة الدراجة النارية العائدة للمدعي المسقط وادانته بجنحة المادة 405 عقوبات لادلائه بهوية كاذبة في معرض التحقيق الاولي وذلك بعد تبيان هويته الحقيقية من وصرة القيد المدني الصادر عن وزارة الداخلية السورية علما ان المحكمة ردت ادلاءاته بانه اقدم على هذين الجرمين تحت تأثير السكر لعدم الثبوت، فضلا عن ادانته بجنحة الدخول خلسة من سوريا الى لبنان سندا الى المادة 32 اجانب بعد اعترافه بذلك.

Cited

Texts it relies on