Rulings

Criminal Court 31/10/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 555 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
555/2013
Date
31/10/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات، بعد اسقاطها للحكم الغيابي الصادر عنها سابقا نتيجة القاء القبض على المتهم، بجناية السرقة سندا للمادة 638 عقوبات فقرة 4 لاقدامه على سرقة الدراجة النارية العائدة للمدعي المسقط، الامر الثابت بقرنية تواري المتهم عن الانظار وبالتناقض الحاصل في اقواله لجهة سبب اخذه للدراجة وببقاء انكاره للمتهمة المسندة اليه مجرد من اي دليل خاصة انه لم يثبت وجوده في سوريا بتاريخ حصول الجرم وتقديم الشكوى كما يدعي.

Cited

Texts it relies on