Criminal Court 31/10/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 555 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 555/2013
- Date
- 31/10/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات، بعد اسقاطها للحكم الغيابي الصادر عنها سابقا نتيجة القاء القبض على المتهم، بجناية السرقة سندا للمادة 638 عقوبات فقرة 4 لاقدامه على سرقة الدراجة النارية العائدة للمدعي المسقط، الامر الثابت بقرنية تواري المتهم عن الانظار وبالتناقض الحاصل في اقواله لجهة سبب اخذه للدراجة وببقاء انكاره للمتهمة المسندة اليه مجرد من اي دليل خاصة انه لم يثبت وجوده في سوريا بتاريخ حصول الجرم وتقديم الشكوى كما يدعي.
Cited